مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يُكلّف مجلس التوجيه بالفصل في التدابير المتعلّقة خاصة بالقضايا الآتية :
- التنظيم والسير العام للمحافظة وكذا نظامها الداخلي،
- المخططات والبرامج وكذا حصائل النشاط، مشروع ميزانية المحافظة، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين نشاط المحافظة.