الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكلّف المحافظة، لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب المادتين 24 و 25 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- السهر على صون وتثمين الساحل والمناطق الساحلية والأنظمة الإيكولوجية التي توجد فيها، تنفيذ التدابير التي يمليها التنظيم المعمول به لحماية الساحل والمناطق الساحلية تقديم كل مساعدة تتعلّق بميادين تدخلها للجماعات المحلية،
- صيانة وترميم وإعادة تأهيل الفضاءات البرية والبحرية الفذة أو الضرورية للمحافظة على التوازنات الطبيعية من أجل المحافظة عليها، ترقية برامج تحسيس الجمهور وإعلامه بالمحافظة على الفضاءات الساحلية واستعمالها الدائم وكذا تنوعها البيولوجي.
تبقى الأحكام المتعلقة بحماية التراث الثقافي سارية طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.