مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية › القسم الثاني — الإيرادات والنفقات
المادة 28
تشمل نفقات المحافظة :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز النفقات المرتبطة بتسيير الفضاءات الساحلية وترميمها وإعادة تهيئتها،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.