مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية › القسم الثاني — الإيرادات والنفقات
المادة 27
تشمل إيرادات المحافظة :
التخصيص المالي الأولي وإعانات الدولة، الإعانات المخصصة من طرف المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة، إعانات الجماعات المحلية، إعانات المنظمات الدولية، الهبات والوصايا الوطنية والدولية بما فيها العقارات
- كل الموارد الأخرى والإعانات المرتبطة بنشاطات المحافظة.