مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية › القسم الأول — المحاسبة والمراقبة
المادة 26
يتم إيداع الحسابات الإدارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
يرسل المدير العام للمحافظة هذه الحسابات، بعد موافقة مجلس التوجيه عليها، إلى الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.