مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمحافظة أو رئيس مجلس التوجيه أو ثلثي (3) أعضائه.