مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يرأس المجلس العلمي للمحافظة أحد أعضائه الذي ينتخب من طرف نظرائه ويعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.