الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يتشكّل المجلس العلمي للمحافظة من : * تسعة (9) علميين وجامعيين يمثلون :
معهد علوم البحر وتهيئة الساحل، المعهد العالي البحري، معهد باستور للجزائر المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، مركز البحث الفلكي والفيزيائي والجيوفيزيائي، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الوكالة الفضائية الجزائرية
- الوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة،
- المركز الوطني للتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
- المركز الوطني للبحث الغابي. * ثلاثة (3) علميين من المحافظة، عشرة (10) ممثلين عن جامعات ومعاهد وهيئات ترتبط تخصصاتها بنشاطات المحافظة.
يمكن المحافظة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أعمالها.