الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
المدير العام مسؤول عن تسيير المحافظة، وبهذه الصفة :
ينفذ قرارات مجلس التوجيه، يكون مسؤولا عن السير العام للمحافظة، يتصرف باسم المحافظة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المحافظة ويعين في كل المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.