مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل في الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزير الوصي.
يتولى المدير العام للمحافظة أمانة مجلس التوجيه.