الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل ويمكن أن يتم استدعاؤه في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلثي (3) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمحافظة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.