المادة 3
يرأس اللجنة الولائية الأمين العام للولاية.
وتتشكل من :
المدير الولائي المكلف بالسياحة، المدير الولائي المكلف بالبيئة، المدير الولائي المكلف بالعمران، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المدير الولائي المكلف بالصحة، المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
- المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة،
- رئيس أمن الولاية
- قائد مجموعة الدرك الوطني، مدير الحماية المدنية في الولاية.
يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي مدير ولائي آخر يعنيه أو يهمّه جدول أعمال اجتماعاتها.
كما يمكنها أن تستعين بأي شخص آخر مختص من شأنه أن ينير اللجنة في مداولاتها.
تتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة الولائية.