مرسوم تنفيذي رقم 04-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
الفصل الثاني — تجهيزات وتهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 8
يجب أن تحتوي الشواطئ المفتوحة للسباحة على تحديد للنطاق ووضع معالم لمناطق السباحة.
يجب أن تحتوي زيادة على ذلك، على تجهيز واضح لأعمدة الإشارات بثلاثة (3) ألوان (أخضر، برتقالي وأحمر) بعدد كاف .