الفصل الثاني — تجهيزات وتهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 7
تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة مهيأة وبها إشارات وخاضعة للصيانة بغرض استقبال الجمهور.
يجب أن تحتوي على تجهيزات ملائمة ، لا سيما :
- طريق للدخول لا يشكل أي خطر ويزود مدخله ومخرجه بلافتات قانونية
- موقف للسيارات مهيئ بشكل جيد بهدف تخصيص مساحات لتوقف السيارات مع منافذ للراجلين.
يجب أن يكون موقف السيارات محددا، ومزودا بلافتات قانونية خاضعة للصيانة ومحروسا عند الضرورة.
ويجب أن يهياً بعيدا عن أماكن السباحة والاستجمام.
- التجهيزات الصحية التي تتضمن على الخصوص المراحض، والمياه الجارية وكذا حنفيات للماء الصالح للشرب،
- غرف لتغيير الملابس بعدد كاف تكون موجودة في أماكن السباحة، نقاط جمع النفايات بعدد كاف.