مرسوم تنفيذي رقم 04-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
الفصل الأول — شروط القابلية وموقع الشواطئ
المادة 6
تكون الشواطئ ممنوعة للسباحة عندما تكون تابعة للأملاك المجاورة للأملاك العسكرية المخصصة لحاجات الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة.