مرسوم تنفيذي رقم 04-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
الفصل الأول — شروط القابلية وموقع الشواطئ
المادة 5
يجب أن تكون المياه القذرة المستعملة للتنظيف أو الصناعة بعيدة عن الشواطئ المفتوحة للسباحة.
يكون الشاطئ ممنوعا للسباحة عندما تعلم اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، قبل أو بعد فتح الشاطئ بحدوث تلوث خطير من شأنه أن يحدث ضررا على صحة المصطافين.