مرسوم تنفيذي رقم 04-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
الفصل الثاني — تجهيزات وتهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 11
يجب ضمان تدابير الوقاية من الأخطار التي من شأنها المساس بصحة المصطافين على مستوى الشواطئ المفتوحة للسباحة ، لا سيما بما يأتي :
تنظيف جيد ودائم للشواطئ والأماكن العامة
- التطهير المنتظم للأماكن والقضاء على الحشرات، 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م مضاعفة نقاط جمع النفايات وتكثيف عمليات التنظيف.