مرسوم تنفيذي رقم 04-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
الفصل الثاني — تجهيزات وتهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 10
تطبق تدابير أمن الأشخاص والممتلكات خلال موسم الاصطياف، لا سيما :
إقامة مركز الدرك الوطني، وجود مراقبين مؤهلين بعدد كاف إقامة مراكز الإسعافات الأولية والإنقاذ الاستعجالي للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية، رقابة مكثفة من المصالح المعنية بالأمن للمداخل المؤدية لمناطق السباحة.