مرسوم تنفيذي رقم 04-110
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص
المادة 9
تعلّق صفة الملاح :
1 - بطلب من المعني بالأمر،
2 - تلقائيا، عندما يتوقف المعني بالأمر عن ممارسة الوظائف التي قيد للقيام بها. غير أنه، في الحالة التي يكون التوقف عن النشاط راجعا لحادث عمل أو مرض بسبب ممارسة الوظيفة، يخضع تعليق القيد إلى ما بعد قرار الطبيب أو المركز الطبي المعتمد للطيران المدني بعدم أهلية المعني بالأمر.
يبين التعليق على سجل قيد المعني بالأمر.
وعندما يستأنف نشاطه، يتم إلغاء هذا التعليق بطلب منه.