المادة 8
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترفض القيد في السجلات لكل صاحب طلب عندما لا يستوفي شرطا من الشروط المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم.
وفي هذه الحالة، يجب أن تبرر السلطة المكلفة بالطيران المدني رفض التسجيل وتبلغه إلى صاحب الطلب في الشهر الذي يلي إيداع الطلب.
ويمكن صاحب الطلب أن يقدّم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبريرات تساند طلبه،
- وإما الحصول على إعادة النظر في ملفه. 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ تبليغ الرفض.