المادة 6
لكي يتم قيد أي شخص طبيعي في أحد السجلات المذكورة أعلاه، يجب استيفاء الشروط الآتية :
1 - أن يكون من جنسية جزائرية
2 - أن تكون بحوزته إجازة أو شهادة الأمن والإغاثة،
3 - أن يتمتّع بأخلاق وسيرة حسنتين، ولم يصدر عليه أي حكم بالسجن أو عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.
خلافا لأحكام هذه المادة ، يجوز للمستخدمين الملاحين من جنسية أجنبية أن يقيدوا على سبيل الاستثناء، في السجل الموافق، عندما يستوفون الشروط الخاصة بالإجازة والأخلاق وكذا شروط الإقامة والشغل كما هي محدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.