مرسوم تنفيذي رقم 04-110
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص
المادة 3
يصنّف المستخدمون الملاحون المهنيون والمستخدمون الملاحون الخواص حسب قيدهم في السجل الموافق لكل فئة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية