مرسوم تنفيذي رقم 04-110
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص
المادة 10
تشطب السلطة المكلفة بالطيران المدني المستخدمين الملاحين من السجل للأسباب الآتية :
- قرار الطبيب أو المركز الطبي المعتمد للطيران المدني بعدم أهلية المعني بالأمر على الطيران بصفة نهائية
- تدابير تأديبية وفاة المستخدم المقيد.
في الحالتين الأوليين، يبلغ المعني بالأمر بالشطب.
يبين التعليق على سجل قيد المعني بالأمر.
وعندما يستأنف نشاطه، يتم إلغاء هذا التعليق بطلب منه.