المادة 8
في حالة رفض تسليم الاعتماد يمكن أن حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق يقدم صاحب الطلب طعنا لدى السلطة المكلفة 13 أبريل سنة 2004.
بالطيران المدني في أجل شهر واحد (1) ابتداء من أحمد أويحيى تاريخ تبليغه بالرفض، من أجل :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل الملحق ANNEXE POPULAIRE ET DEMOCRTAIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE TRANSPORTS DES MINISTERE مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية METEOROLOGIE LA DE ET CIVILE L'AVIATION DE DIRECTION اعتماد رقم صالح إلى.
شهادة رقم الصادرة يوم من طرف تحصل عليها السيد / السيدة.
(الاسم واللقب) المولود(ة) في ب ...
العنوان الجنسية تعتمد.
الحدود والتصريحات الجزائر، في ملاحظة : يصدر هذا الاعتماد على أساس شهادة بشهادة لدى دولة أخرى.
اعتماد VALIDATION ° n Validation jusqu'au Valable . titre Le ° N . le délivré . par . Mme / Mr par obtenu ) prénom et Nom ( . le ) e ( Né ...... à . Adresse . Nationalité validé est . autorisation et Restriction le , Alger الإمضاء Signature الختم , Cachet أجنبية. لا يمكن في أي حال استعماله لطلب شهادة معادلة أو اعتراف une soliciter pour utilisée être cas aucun en peut ne Elle . étranger titre du foi la sur délivrée est validation Cette N.B. . Etat autre d'un auprès titre d'un reconnaissance ou équivalence 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م