مرسوم تنفيذي رقم 04-109
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. 15
المادة 6
يمكن أن تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني الاعتماد في أي وقت ضمن الشروط الآتية :
- إذا لم تستوف الشروط التي أملت تسليم الاعتماد،
- في حالة سحب الدولة الشهادة المعتمدة التي سلّمتها،
- في حالة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم إعلام صاحب الطلب و مصالح الطيران المدني المعنية بسحب الاعتماد.