المادة 3
يودع المستخدم طلب اعتماد شهادة طيران لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني بالنسبة للمستخدمين الملاحين المحترفين أو يودعه مالك الطائرة بالنسبة للمستخدمين الملاحين الخواص.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
نسخة مصادق عليها من الشهادة صورتان شمسيتان (2) لصاحب الشهادة.
إذا كان حائز الشهادة الواجب اعتمادها من جنسية أجنبية، فإن الملف يجب أن يتضمن زيادة على ذلك، ما يأتي :
شهادة إقامة سارية الصلاحية عقد عمل معد وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمكن أن تطلب السلطة المكلفة بالطيران المدني معلومات أخرى إذا رأت فائدة في ذلك.
ويسلّم وصل باستلام هذا الطلب.