مرسوم تنفيذي رقم 04-109
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. 15
المادة 2
عندما تستلم السلطة المكلفة بالطيران المدني، طلب اعتماد شهادة طيران سلّمتها دولة تكون طرفا في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وترى أن هذه الشهادة قد تم الحصول عليها حسب نفس الشروط والأشكال التي تسري على الحصول على الشهادة الجزائرية نفسها فإنها تعتمد هذه الشهادة.
يسلم الاعتماد في شكل وثيقة يحدد نموذجها في الملحق بهذا المرسوم.
يرفق هذا الاعتماد بشهادة الطيران الأجنبية التي يعتمدها.