مرسوم تنفيذي رقم 04-109 · ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. 15

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.