مرسوم تنفيذي رقم 04-108
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7
الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 9
لا يمكن لطائرة، غير مزودة بلوحات تعريفها المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، الحصول على شهادة قابلية الملاحة.
القسم الأول شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة القسم الفرعي الأول شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة للطائرات ذات الصنع الوطني