الفصل الأول — خصائص شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 6
يجب أن تتضمن شهادة قابلية الملاحة كماهو مبين أعلاه، إشارة أو أكثر من الإشارات المتعلقة باستخدام الطائرات:
أ - الطائرة :
النقل العمومي للركاب 1 "ن ع ر 1": إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية و يفوق وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ.
النقل العمومي للركاب 2 " ن ع ر 2": إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية ويعادل وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ أو يقل عنه.
النقل العمومي للركاب 3 " ن ع ر 3" : إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية ويعادل وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ أو يقل عنه، و يترتب عن هذه الإشارة تحديد الطيران وفقا لقواعد الطيران بالرؤية أثناء النهار .
النقل العمومي للبريد و البضائع " ن ع ب ب " :
إشارة تسمح باستغلال طائرات بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية لنقل البريد أو البضائع بمقابل.
النقل الخاص " خاص" : إشارة تسمح باستغلال طائرات بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية أو الخاصة من طرف مالكها أو أي مستغل آخر يستثنى منها أي نقل للركاب، و البريد ، و البضائع، بمقابل و أي عمل جوي.
العمل الجوي " ع ج " : إشارة تسمح باستغلال طائرات، مقابل أجر ، لكل عمل جوي كما هو محدد في المادة 124 من القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
ب - الطائرات الشراعية :
تسمح هذه الإشارة باستعمال الطائرات الشراعية من قبل مالكيها، أو وكلائهم، لحسابهم الخاص أو لغرض تجاري ويستثنى من ذلك كل نقل للركاب، أو البريد أو البضائع مقابل أجر أيا كانت طبيعته.
تتمثل الإشارات فيما يأتي:
" ابتدائي " طائرة شراعية ابتدائية، تمنع من الطيران في السحاب " رياضي " " تسمح بالطيران في السحاب و في الأمواج،
- " بهلواني " تسمح بممارسة طيران يتضمن تغييرات مفاجئة في الارتفاع أو التوازن.
ج - الطائرة العمودية :
تطبق الإشارات "ن ع ب ب" و "خاص" خاص" و"ع ج "
على الطائرات العمودية وفقا للشروط نفسها المطبقة على الطائرات.
" ن ع ر 1" تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات.
- "ن عر2" تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات يقل وزنها الإجمالي الأقصى 9.070 كلغ .عن
- " ن ع ر3 " تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات يقل وزنها الإجمالي الأقصى عن 2.700 كلغ و تفرض عليها تحديد الطيران وفقا لشروط الطيران بالرؤية أثناء النهار .