الفصل الأول — خصائص شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 5
تتضمن شهادة قابلية الملاحة ما يأتي :
شهادة قابلية الملاحة للطراز : تحدد تصميم طراز طائرة و تثبت أن هذا التصميم مطابق لتنظيم الملاحة المطبق كما هو محدد بموجب التنظيم المعمول به.
وإذا كانت الطائرة مصنوعة في الخارج، تحمل شهادة قابلية الملاحة للطراز عبارة " للاستيراد " ، شهادة قابلية الملاحة الفردية : تسلم للطائرة المعترف بأنها مؤهلة للطيران وفق الشروط المقترنة بالفئة و بإشارات استخدام الشهادة المسلمة.
تتضمن شهادة قابلية الملاحة الفردية الفئات الآتية : * شهادة قابلية الملاحة العادية : تسلم للطائرات المطابقة لنموذج تحصل على شهادة قابلية الملاحة للطراز. * شهادة قابلية الملاحة الخاصة : تسلم للطائرات التي تتوفر فيها كل الشروط التي تعتبر كافية للاستجابة لأحكام الملحق 8 من اتفاقية شيكاغو، بالرغم من أنها غير مطابقة تماما لقواعد الملاحة المعمول بها، شريطة أن تفرض قيودا خاصة في استخدام الطائرة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن كذلك أن تسلم لطائرة بالنسبة للطراز التي لم تستكمل فيما يخصه كل الفحوص والاختبارات اللازمة من أجل تسليم شهادة قابلية الملاحة للطراز، لكنها تلبي متطلبات الفقرة السابقة. * شهادة قابلية الملاحة المحدودة: تسلم للطائرات ذات صنع هاو.
تحدد شروط و كيفيات تسليم شهادة الملاحة المحدودة وشروط الطيران في أجواء التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. * شهادة قابلية الملاحة من أجل التصدير: تسلم للطائرة الموجهة للتصدير وتشهد أن هذه الطائرة تستوفي الشروط التقنية لتسليم شهادة قابلية الملاحة. غير أن هذه الشهادة لا تسمح بالطيران الجوي.