مرسوم تنفيذي رقم 04-108
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7
الفصل الأول — خصائص شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 3
يقصد ب "رخصة المرور الوطنية "
الوثيقة التي تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني وترخص بموجبها مؤقتا بالطيران الجوي وفقا للشروط المحدودة التي تذكر بالتفصيل في الوثيقة.