مرسوم تنفيذي رقم 04-108
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7
الفصل الثالث — صلاحية وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 22
يجب أن تعتبر شهادة قابلية الملاحة العادية أو الخاصة صالحة ما دام :
لم يجر على الطائرة أي تعديل غير مصادق عليه منذ تسليم هذه الشهادة، بقيت في حدود الاستعمال المقررة و في حالة جيدة من حيث الحفظ و الصيانة
- أجري عليها تعديل إلزامي.
تتميز حالة الصلاحية هذه بالرمز "V" (طائرة مرخص لها بالطيران).