الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 18
يمكن الطائرات المصنوعة في الخارج التي تحصل نموذج منها على شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد أن تحصل على شهادات قابلية الملاحة الفردية الجزائرية العادية إذا استوفى صانعوها المعايير الدولية المتعارف عليها ومتطلبات التنظيم الجزائري .
يجب أن يكون التطابق مع هذه المتطلبات موضوع شهادة تعدها السلطات المسؤولة التابعة لبلد الصانعين.
تؤهل السلطة المكلفة بالطيران المدني لإجراء كل الفحوص و المطالبة بتقديم كل التبريرات التي تعتبرها ضرورية.