الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 17
يرفق كل طلب شهادة قابلية الملاحة للطراز بملف يتضمن العناصر الآتية : * القائمة الكاملة للتنظيمات الوطنية التي استند إليها أساسا في تسليم شهادة قابلية الملاحة الأجنبية، القائمة الكاملة للاستثناءات الممنوحة ، عند الاقتضاء ، من طرف السلطات الأجنبية بشأن هذه التنظيمات من أجل المصادقة على طراز الطائرة المعنية، الوثائق الضرورية لاستعمال شهادة طراز الطائرة المعنية تحرر في إحدى اللغات الرسمية المتداولة على مستوى المنظمة الدولية للطيران المدني، ما لم تمنح موافقة خاصة عند تحرير الطلب. * الوثائق الضرورية لاستخدام الطائرات وصيانتها، * التزام الصانع الأجنبي كتابيا بتقديم كل المعلومات الضرورية، بانتظام، ليتسنى إبقاء الطائرة في حالة قابلية الملاحة.
تسلم شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد لنموذج طائرة مقدم من طرف صانع ذي جنسية أجنبية إذا أثبتت السلطات الرسمية والمؤهلة لبلد الصانع أن هذا النموذج يستوفي المعايير الدولية المتعارف عليها ومتطلبات التنظيم الجزائري.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، أن تخضع تسليم شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد إذا اعتبرت ذلك ضروريا، لما يأتي : * فحص الطائرة بإخضاعها لاختبارات على الأرض و أثناء الطيران * استيفاء المتطلبات المماثلة للمعايير الدولية المتعارف عليها ولمتطلبات التنظيم الجزائري.