مرسوم تنفيذي رقم 04-108
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7
الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 16
يقدم كل طلب تسليم شهادة قابلية الملاحة لطائرة ذات صنع أجنبي من أجل الاستيراد حسب الحالة، من طرف صانع الطائرة أو مالكها في نسختين (2) للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
ويسلم له مقابل ذلك وصل باستلام الطلب .