الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 15
يجب أن يبرر كل رفض تسليم شهادة قابلية الملاحة الملائم للطائرة المعنية ويرسل إلى صاحب الطلب في مدة أقصاها خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الانتهاء من الفحص التقني.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض :
إما تقديم معلومات أو تبريرات تسند طلبه،
- وإما الحصول على فحص تكميلي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل لا يفوق شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
القسم الفرعي الثاني شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة للطائرات ذات الصنع الأجنبي