مرسوم تنفيذي رقم 04-108
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7
الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 12
يخضع كل تعديل أو إصلاح في طائرة ما أو عنصر من طائرة أو طائرة تسلسلية للموافقة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.