الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 11
يجب أن يودع الصانع كل طلب شهادة قابلية الملاحة للنماذج الأصلية للطائرات أو عناصر الطائرات أو الطائرات التسلسلية في نسختين لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ويسلم له مقابل ذلك وصل بالاستلام.
يجب أن يرفق الطلب ، زيادة على الملف المذكور أعلاه ، بالعناصر الآتية :
أ- النموذج الأصلي للطائرة أو عناصر الطائرات : * شهادة المطابقة المسلمة و التي يثبت بموجبها الصانع أن الطائرة أو عنصرا من الطائرة المقدمة للفحص مطابقة للوثائق المقدمة ، التبريرات اللازمة لإبقاء صلاحية شهادة قابلية الملاحة للطراز في حالة إما إذا رغب الصانع في إحداث تعديلات وإما إذا أدت الخبرة بمصالحه إلى إحداث تعديلات ، لاسيما في شكل تعليمات قابلية الملاحة.
ب - الطائرات التسلسلية :
الوثائق التي تسمح بالتأكد من هوية الطائرة التسلسلية أو عنصر من الطائرة التسلسلية بالنسبة لطائرة تحصلت على شهادة قابلية الملاحة للطراز، * التعهد بتقديم كل الوثائق اللازمة للصيانة بانتظام، * التعهد بإعلام جميع مستعملي هذه الطائرات بكل التعديلات أو عمليات التفتيش الإجبارية، * التعهد كتابيا بإعلام السلطة المكلفة بالطيران المدني بكل حادث ، أو تعطل، أو سوء تشغيل، أو خلل يقع في أي وقت من خدمة الطائرة أو عنصر منها بشأنه المساس بقابلية ملاحتها.