مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
تُحدّد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو جديد للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها.