مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات
المادة 8
تعد المدرسة سعرا يهدف إلى ما يأتي :
ترقية البحث والهندسة البيداغوجية وكذا التكوين في المؤسسة، موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة بعين الاعتبار.