مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تُحدد شروط القبول والتتويج بعد انتهاء التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتكوين المهني.