مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات الخدمة العمومية
المادة 3
تستخدم المدرسة هيكل دعم للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية من أجل وضع ما يأتي :
تأطير المهن المرتبطة بالنشاطات المنجمية
- نظام تكوين يناسب النشاطات المنجمية لا سيما من أجل احترام الفن المنجمي والحفاظ على البيئة وإعادة المكامن المستغلة إلى حالتها الطبيعية وتسيير واستعمال المواد المتفجرة والحراقات النارية.