مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات الخدمة العمومية
المادة 2
يجب على مدرسة المناجم بالعابد، أن تقوم بسياسة نشيطة في تطوير الكفاءات المرتبطة بمهن المناجم وفي تعميم التقنيات المرتبطة بالنشاطات المنجمية، ولاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة أعمال التكوين وتحسين المستوى والمساعدة التقنية.