مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
تتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.
تُحدد حقوق المدرسة والدولة والتزاماتهما، المترتبة على تبعات الخدمة العمومية في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.