مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية لمدرسة المناجم بالعابد