مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يشترك في تعيينهم الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم.