مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى ما يأتي :
- تحديد شروط تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات لحساب الهيئات العمومية والمؤسسات الإدارية العمومية
- تحديد حقوق وواجبات مدرسة المناجم بالعابد، إزاء مجموع زبائنها بصفتها مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية.