مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى "مدرسة المناجم بالعابد "
وتدعى في صلب النص "المدرسة". 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م