الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي للمدرسة
المادة 19
ينتخب المجلس البيداغوجي رئيسه من بين أعضائه ويعد تنظيمه الداخلي. ويعقد اجتماعاته أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية .
ويمكن المجلس البيداغوجي أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلثي (2) أعضائه. ويستشار 3 فيما يأتي :
– برامج التكوين للمدرسة، تنظيم التكوينات والتداريب داخل المدرسة تنظيم خدمات المدرسة وهياكلها، المناهج البيداغوجية والتقييم النظام البيداغوجي للتكوين.
يبدي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من المدير العام، في كل مسألة تتعلق بنشاط المدرسة.
ويمكنه أن يشرك في أشغاله كل شخص يراه مؤهلا، حسب جدول الأعمال.