مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي للمدرسة
المادة 18
تُحدّد مدّة عضوية أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.